الحر العاملي
174
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 23422 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال : لا بأس به . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان ( 1 ) وغيره إن شاء الله ( 2 ) . 4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح . ( 23423 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي ( 1 ) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) ( 2 ) فيقول
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 112 / 482 . 7 - قرب الإسناد : 113 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان . ( 2 ) يأتي في الحديثين 4 ، 9 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار . الباب 4 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 245 / 2 . ( 1 ) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في الفقيه .